|
بسم
الله الرحمن الرحيم
النظـام الـداخـلي
لمجمع شام لانـد
التعاريـف :
يقصد بالتعابير التالية ، وحيثما وردت في هذا النظام، المعاني المبينة
بجانب كل منها :
المجمع
: مجمع شام لاند
المـدير :
مدير عام المجمع
الإدارة
: إدارة المجمع
السكني:
القسم المعد للمنشآت السكنية من فيلات وشاليهات
السياحي:
القسم المعد للمنشآت السياحية والاستثمارية التجارية والترفيهية
المكتتب
: المتعاقد مع المدير بموجب عقد اكتتاب على أي من الفعاليات السكنية
أو
السياحية
المستفيد: المكتتب الذي استفاد من فعالية معينة في المجمع ، وسجلت على
اسمه
لدى الجهة الرسمية المختصة
الشاغل :
ساكن الفيلا ، سواء كان مالكا" أم مستأجرا"
تقـدمـة
شام لانـد
، مجمع سياحي سكني ، على العقار رقم / 264 / من منطقة قرحتا العقارية
بريف دمشق ، البالغة مساحته التقريبية حوالي مائتان وثلاثون دونما" ،
الكائن على طريق مطار دمشق الدولي – الجسر الخامس
.
فعاليات
هذا المجمع ومرافقه كافة ، صممت بأرقى أساليب الفن العمراني والمعماري
المتميزين ، وجهّزت بأحدث التقنيات الإدارية والخدمية.
هذا
المجمع ، بمثابة مدينة نموذجية صغيرة ، تؤمن لمالكيها وروادها
ومستمثريها ، اسمى درجات السعادة والراحة والاطمئنان ، فهو يجمع بين
الإبداع المتميّز في الإعمار والإسلوبالأمثل في الإستثمار
.
لذلك جاءت
مواد هذا النظام الداخلي ، للحفاظ على فعاليات ومرافق المجمع ،
بأشكالها المختلفة ، وبيانا" لحقوق وإلتزامات المكتتبين والمستفيدين
والمستثمرين من هذه الفعاليات إبان مراحل الإشادة ، ثم إنتقالا" إلى
مرحلة إسـتفادة المكـتتبين من هذه الفعاليات ، وبما ينسجم
والطبيعة الخاصة لهذا المجمع
.
أولا"
: القسم السكني :
آ –
الإكتتـاب :
مادة 1 - حق الإكتتاب والتعاقد على أي مقسم بما فيه من بناء ، منوط
بالإطلاع على هذا النظام الداخلي والموافقة على شروطه ومواده كافة بشكل
خطي وأصولي
مادة 2- يتم الإكتتاب بموجب عقد يتضمن سائر الشروط الواجب مراعاتها
بين طرفيه ، ويتوجب على
المكتتب
تسديد
دفعات الثمن ضمن مواعيدها وفقا" للبنود الخاصة بهذا الشأن في عقد
الإكتتاب
مادة 3- إذا تأخر المكتتب عن تسديد الدفعات المتوجبة عليه ، يتم
تبليغه لذلك بموجب بطاقة بريدية مسجلة تبلغ إلى موطنه المختار المحدد
في عقد الإكتتاب ، كي يبادر إلى تسديد إلتزماته خلال مدة خمسة عشر
يوما" تلي تاريخ تبلغه البطاقة البريدية 0إذا تخلف المكتتب عن الدفع
خلال المدة سابقة الذكر ، يٌعطى مهلة إضافية مماثلة ، ويوجه إليه كتاب
بهذا الشأن عن طريق الكاتب بالعدل ، مبينا" فيه بأن عدم المبادرة إلى
تسديد هذه الإلتزامات حتى نهاية المدة الإضافية ، يعني نكوله عن
إكتتابه ، وهذا يعطي الحق للإدارة بالتصرّف بالمقسم المكتتب عليه إلى
الغير ، وفي هذه الحالة ، وتبعا" لهذا التصرف ، تعاد إلى المكتتب
دفعاته النقدية بعد أن تحسم منها نسبة قـدرها [
10
% ] خمسة بالمائة
، تعويضا" مقدرا" للإدارة
مادة 4-
يحق للمكتتب طلب تعديل المخططات الداخلية غير الإنشائية لبناء المقسم
المكتتب عليه شريطة أن يكون ذلك قبل المباشرة في تنفيذ أعمالها ،
وبموافقة مهندس مختص يتم إختياره لهذه الغاية من قبل الإدارة أما تبعا"
لمباشرة هذه الأعمال ، فإن المكتتب يتحمل من مالـه الخاص تكاليف
الأعمال
المنجزة ونفقات إزالتها
مادة 5-
لا يحق للمكتتب إجراء أي تعديل على المخططات الخارجية للمقسم المكتتب
عليه ، كون ذلك يتعلق بجمالية وخصوصية المجمع
مادة 6-
عند إنتهاء أعمال بناء وإكساء المقسم المكتتب عليه بشكل كامل ، يلتزم
المكتتب بتسديد كامل رصيد ثمن المقسم وحينها يتم تسجيل ملكية هذا
المقسم أرضا" وبناءا" في السجل العقاري على إسمه أو إسم من
يحدده لذلك بموجب تصريح خطي منه بذلك
مادة 7-
لا يحق للمكتتب قبل تسجيل المقسم المكتتب عليه بإسمه في السجل العقاري
، ترتيب أية حقوق للغير على هذا المقسم من شأنها إعاقة إدارة المجمع في
تنفيذ أعمال إشادة أو إكساء هذا المقسم ، وكل تصرف بخلاف ذلك يلزم
المكتتب وخلفه الخاص والعام بما يلحق الإدارة من ضرر جراء هذا التصرف
مادة 8-
تسري شروط عقد الإكتتاب ، والمواد الواردة في هذا القسم من النظام
الداخلي ، على المكتتب وخلفه الخاص والعام ، بشأن سائر الحقوق
والإلتزامات المنبثقة عن عقد الإكتتاب ، وفي حال مخالفة ذلك ، تطبق
أحكام المادة الثالثة من هذا النظام الداخلي
مادة 9-
رسوم تسجيل ونقل ملكية المقسم المكتتب عليه إلى إسم المكتتب في السجل
العقاري تقع على عاتق المكتتب 0
ب – الحقـوق والواجبات :
مادة
10 – خلال فترة إشادة هذه المقاسم ، تتولى الإدارة ، أو من تنتدبه
لذلك ، سائر مهام متابعة أعمال
ومستلزمات القسم السكني في المجمع ، ومراقبة تنفيذ مهام العاملين فيه
على إختلافها ، كما
تتلقى مقترحات وشكاوى المستفيدين ، الذين تسلموا مقاسمهم المكتتب
عليها، وتقوم بدراستها والجواب عليها ومعالجة الشكاوى بالسرعة القصوى0
مادة 11-
تقع على عاتق إدارة المجمع المهام التالية :
-
وضع
الحراسة على البوابات الرئيسية ، وفي الساحات المطلة على المقاسم 0
-
إنارة
الوجائب على إختلاف مساحاتها وأنواعها 0
-
صيانة
وتخديم حدائق الوجائب المشتركة نصف العامة والحزام الأخضر المحازي
للأرصفة
-
العناية
بالنظافة وتنظيم أوقاتها 0
مادة 12-
مع إنتهاء أعمال إشادة هذه المقاسم وتسليمها إلى المستفيدين ، تنتهي
مهام الإدارة المبينة في المادتين العاشرة والحادية عشرة ، فيما يتعلق
بالقسم السكني ، حيث تنتقل هذه المهام إلى لجان أبنية المقاسم ،التي
تؤلف كل واحدة منها ، من رئيس وعضوين ، واللجنة الواحدة تمثل ثمان
أبنية للمقاسم المتجاورة ، وتنتخب من قبل شاغليها ، وفقا" للقانون رقم
/55/ لعام 2002 وقرارات وزارة الإدارة المحلية ، ويتم تسجيلها لدى
مكتب الإشراف على لجان البناء في دائرة الخدمات المختصة ، كي تكون لها
مهام وحقوق لجان البناء المحددة في القانون سابق الذكر 0
مادة 13-
يشكل مجموع شاغلي أبنية القسم السكني في المجمع ، هيئة عامة تكون
مهمتها الإشراف والعناية المستمرة بسائر المرافق المشتركة بين المقاسم
، وهذه الهيئة تنسق أعمالها مع لجان الأبنية المذكورة في المادة
الحادية عشرة من هذا النظام ، وتكون قرارتها ملزمة وواجبة التنفيذ عن
طريق اللجان سابقة الذكر 0
مادة 14-
لا يحق للمستفيد إشادة اية ابنية إضافية في مقسمه عما هي مسلمة إليه ،
وكل مخالفة تتم إزالتها وعلى نفقته الخاصة ، عن طريق لجنة البناء
المختصة ، أو دائرة تنفيذ منطقة المجمع
مادة 15-
حرصا" على جمالية المقاسم ، وضمانا" لراحة المستفيدين ، وحفاظا" على
البيئة من التلوث ، يحظر على المستفيدين ، تربية الحيوانات التالية : [
حمام - دجاج - أغنام – كلاب حراسة ] ولو ضمن حظائر خاصة لها ، سواء في
الحدائق الداخلية للمقاسم أو في الحدائق الخارجية التابعة لها 0
مادة 15 -
لا يجوز إشادة أية إنشاءات عمرانية [ بيتونية أو خفانية ] على أسطح
مباني المقاسم أو إستعمال هذه الأسطح لغير الأغراض المعدة لها0
مادة 16-
يلتزم المستفيد أو الشاغل بما يترتب عليه من أجور خدمات على إختلاف
أنواعها ، حيث تسدد في نهاية كل شهر ميلادي إلى اللجنة المختصة 0
مادة 17-
مع مراعاة أحكام المادة الثالثة من هذا النظام ، أي خلاف ينشأ بين
المكتتب والإدارة ، يتم حله بشكل ودي بالطريقة التي يتفقان عليها ، وفي
حال عدم الإتفاق تتم تسويته عن طريق التحكيم الأحادي أو الثلاثي ، حيث
يختار في الحالة الثانية كل طرف محكما" عنه ويختار المحكمان حكما"
ثالثا" مرجحا" ، على أن يصدر قرار التحكيم خلال مدة ثلاثة أشهر من
تاريخ إستلام المهمة قابلة للتمديد لمدة شهر واحد فقط بموافقة الطرفين
، والمحكمون معفوون من التقيد بقواعد الأصول وقرارهم مبرم ، ويتم
إكساءه صيغة التنفيذ لدى محاكم ريف دمشق أصولا" 0
مادة 18-
يجوز تعديل مواد النظام الداخلي المتعلقة بالقسم السكني ، من قبل
الهيئة العامة لشاغلي هذا القسم بأغلبية ثلثي أعضائه 0
مادة 19-
العنوان المتخذ في عقد الإكتتاب هو موطن مختار للمكتتب ، تعتبر سائر
التبليغات الموجهة إليه صحيحة ومنتجة لمفاعيلها القانونية ، ما لم يتخذ
المكتتب بعد إستلامه للمقسم المكتتب عليه موطنا" آخر ضمن المجمع أو
خارجه أما بالنسبة للعرب غير السوريين الذين يكتتبون على مقاسم في هذا
المجمع ، فيتوجب عليهم إتخاذ موطن مختار في محافظة دمشق أو محافظة ريف
دمشق 0
مادة20-أي أمر لم يأت النص عليه في هذا النظام الداخلي ، يرجع فيه إلى
النصوص الخاصة به في القوانين السورية العامة 0
|